النووي
22
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
باب في السواك ( 1 ) وخضب اللحية 14 - مسألة : السواك بالأصبع فيه ثلاثة أوجه : أصحها : لا يجزئ . والثاني : يجزئ ( 2 ) . والثالث : أنه يجزيه إِن فقد غيرها ( 3 ) ولا يجزئ مع إِمكان غيرها .
--> ( 1 ) السواك : لغة : الدلك . وشرعًا : استعمال عودٍ أو نحوه : كأشنان في الأسنان وما حولها . والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتِي لأمَرْتهُمْ بالسوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ " . وفي رواية : " لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء " . رواه النسائي ، وصححه ابن خزيمة . وتعتريه أحكام أربعة : 1 - الوجوب : فيما إذا توقف عليه زوال نجاسة ، أو ريحٍ كريه في نحو جمعة . 2 - والحرمة : فيما إذا استعمل سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه . 3 - والكراهة : للصائم بعد الزوال . 4 - والندب : في كل حال . ويحصل بكل خشن وأفضلُه الأراك . لا بأصبعه ولو خشنةً ، خلافًا لما اختاره النووي في المجموع من أن أصبعه الخشنة تجزىء . وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضوء ، ولكل صلاة فرضِها ونفلِها ، وإن سلَّم من كل ركعتين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " ركعتانِ بسواكٍ أفْضلُ مِنْ سَبْعينَ رَكعةً بغير سِواكٍ " رواه ابن النجار والديلمي ورجاله موثقون . ( 2 ) نسخة " أ " : يجزيه . ( 3 ) نسخة " أ " : غيره .